The Zakat Calculator

حاسبة الميراث وتقسيم المواريث في الإسلام (علم الفرائض)

By the Editorial Team · reviewed against our sources · updated September 2026 · guidance, not a fatwa

إجابة سريعة: علم الفرائض هو فقه تقسيم التركة بعد الوفاة وفق الأنصبة التي حددها الشرع. تُقسَّم التركة بعد سداد تكاليف التجهيز والدفن ثم الديون ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث فأقل، ثم يُوزَّع الباقي على الورثة: أصحاب الفروض بأنصبتهم المقدَّرة (النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس، الثلثان)، ثم العصبة بقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين». استخدم الأداة أعلاه لإدخال قيمة التركة والورثة الأحياء والحصول على نصيب كل وارث تقريبياً.

يشمل هذا الوارثين الشائعين (الزوج، الأبناء، البنات، الأب، الأم) وفق مذهب جمهور أهل السنة، بما في ذلك تعديلات العَوْل والرَّدّ ومسألة الأبوين مع الزوج (العُمريّتان). أما التركات التي تدخلها الأجداد والجدّات أو الأحفاد أو الإخوة بوصفهم الورثة الوحيدين، أو التي لا وارث مباشر فيها، فتصبح معقدة — فاستشر عالمًا مؤهلًا أو محكمة شرعية. هذا للإرشاد فقط، وليس فتوى ولا حكمًا قضائيًا.

أهم النقاط

  • الميراث حق شرعي واجب، وأنصبته مبيَّنة في القرآن الكريم في سورة النساء (الآيات 11 و12 و176).
  • لا تُقسَّم التركة إلا بعد تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصيته في حدود الثلث فأقل.
  • الفروض المقدَّرة ستة: النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان.
  • العصبة يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وفيهم قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين».
  • عند زيادة الفروض تحصل «العَول»، وعند نقصها ووجود فائض يحصل «الرَّدّ».
  • الحالات المركّبة كالجدّ والجدّة والحجب تحتاج مراجعة عالم مختص؛ والأداة إرشادية للحالات المباشرة.

ما هو علم الفرائض؟

علم الفرائض هو العلم الذي يبحث في قسمة التركة بين مستحقيها من الورثة وفق الأنصبة المقدَّرة شرعاً. وكلمة «الفرائض» جمع «فريضة»، والمقصود بها النصيب المحدَّد الذي فرضه الله لكل وارث. وهو من أدقّ علوم الشريعة وأشرفها لأنه يقوم على أرقام وقواعد ثابتة تحفظ الحقوق وتمنع النزاع بين الأقارب بعد وفاة مورّثهم. وقد جاء أصل هذا العلم في القرآن الكريم صريحاً مفصَّلاً، وهذا نادر في الأحكام، مما يدلّ على أهميته وخطورة التلاعب فيه.

ويقوم النظام على تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يأخذون ما بقي، وذوي أرحام في حالات معينة. والغاية إيصال كل ذي حق إلى حقه من غير ظلم ولا محاباة.

كيف تعمل الأداة أعلاه؟

تبسّط الأداة أعلاه حساب المواريث في الحالات المباشرة الشائعة. تُدخِل قيمة صافي التركة القابلة للقسمة (أي بعد خصم النفقات والديون والوصية)، ثم تحدد الورثة الأحياء: الزوج أو الزوجة، والأبناء الذكور، والبنات، والأب، والأم. تقوم الأداة بعد ذلك بتطبيق الفروض المقدَّرة لكل صاحب فرض، ثم توزيع الباقي على العصبة بقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»، مع إجراء تعديلات «العَول» عند زيادة الأنصبة، و«الرَّدّ» عند وجود فائض، ومعالجة مسألة «العُمريّتَين» الخاصة بالأبوين مع أحد الزوجين.

وتُظهر لك النتيجة نصيب كل وارث كنسبة وكقيمة نقدية تقريبية. وهي وسيلة تعليمية تساعدك على فهم القسمة قبل الرجوع إلى المختص لاعتماد الحساب النهائي.

خطوات ما قبل التقسيم

لا يجوز الشروع في قسمة التركة قبل ترتيب الحقوق المتعلقة بها على النحو الآتي:

  1. تجهيز الميت ودفنه: تُخرَج نفقات الغسل والتكفين والدفن من رأس التركة بالمعروف ودون إسراف.
  2. سداد الديون: تُقضى ديون الميت من حقوق الله وحقوق العباد قبل أي توزيع، لأن الدَّين مقدَّم على الميراث والوصية.
  3. تنفيذ الوصية: تُنفَّذ وصية الميت لغير وارث في حدود الثلث فأقل؛ فما زاد على الثلث لا يَنفُذ إلا بإجازة الورثة.

فما بقي بعد هذه الحقوق الثلاثة هو التركة الصافية التي تُقسَّم على الورثة. وإهمال هذا الترتيب يُفسد القسمة ويُوقِع في الحرام.

أصحاب الفروض والفروض المقدَّرة

أصحاب الفروض هم من قدَّر الشرع أنصبتهم بكسور معلومة، وهي ستة فروض. ويختلف نصيب الوارث الواحد بحسب وجود غيره من الورثة (كوجود الفرع الوارث من عدمه). والجدول الآتي يبيّن الفروض الستة وأبرز مستحقيها على وجه الإجمال:

الفرض من أبرز من يستحقه
النصف (1/2) الزوج عند عدم وجود فرع وارث؛ البنت الواحدة؛ بنت الابن عند انفرادها.
الربع (1/4) الزوج مع وجود فرع وارث؛ الزوجة عند عدم وجود فرع وارث.
الثمن (1/8) الزوجة أو الزوجات مع وجود فرع وارث.
الثلثان (2/3) البنتان فأكثر؛ بنتا الابن فأكثر عند عدم المعصِّب.
الثلث (1/3) الأم عند عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة؛ الإخوة لأم عند تعددهم.
السدس (1/6) الأب والأم مع وجود فرع وارث؛ الجدة؛ الأخ لأم المنفرد.

وهذا بيان إجمالي؛ إذ لكل حالة شروط وتفصيلات قد تُغيّر النصيب، ولذلك تُعد الأداة معينة على الحالات الواضحة لا بديلاً عن التفصيل الفقهي.

العصبة وقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»

العصبة هم الورثة الذين يأخذون ما بقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، فإن لم يبقَ شيء سقطوا، وإن لم يوجد صاحب فرض أخذوا التركة كلها. ومن أظهر أمثلتهم الابن، وابن الابن، والأب في بعض الحالات، والأخ الشقيق.

وإذا اجتمع الذكور والإناث في جهة التعصيب، طُبِّقت القاعدة القرآنية «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»؛ فمثلاً إذا ترك المتوفى ابناً وبنتاً وكان الباقي بعد الفروض ثلاثة أسهم، أخذ الابن سهمين والبنت سهماً واحداً. وحكمة هذا التفاوت مرتبطة بما أوجبه الشرع على الذكر من نفقات ومسؤوليات مالية تجاه أسرته.

حالات خاصة: العَول والرَّدّ والعُمريّتان

العَول: يقع حين تزيد مجموع سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، فلا تكفي التركة لأنصبتهم كاملة، فتُقسَّم بالنسبة بينهم فينقص نصيب كلٍّ منهم بالقدر نفسه حتى تستوعب التركة كل الفروض.

الرَّدّ: عكس العَول؛ يقع حين تبقى فضلة من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم ولا يوجد عاصب يأخذها، فتُردّ الفضلة على أصحاب الفروض (غير الزوجين عند الجمهور) بنسبة أنصبتهم.

العُمريّتان (الغرّاوان): مسألتان مشهورتان فيهما اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين، تأخذ فيهما الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لا ثلث التركة كاملة، تحقيقاً للعدل بين الأبوين. وتراعي الأداة أعلاه هذه الحالات في حسابها.

الحجب باختصار

الحجب هو منع وارث من الميراث كلياً أو جزئياً بسبب وجود وارث آخر. وهو نوعان: «حجب حرمان» يمنع الوارث من أصل الميراث، مثل حجب ابن الابن بوجود الابن؛ و«حجب نقصان» يقلّل نصيب الوارث دون إسقاطه، مثل انتقال الزوج من النصف إلى الربع بوجود الفرع الوارث. والقاعدة العامة أن الأقرب يحجب الأبعد، وأن الأصول والفروع لا يُحجبون حجب حرمان بالكلية. ومسائل الحجب من أدقّ أبواب الفرائض، ويُنصح فيها بالرجوع إلى مختص.

العلاقة بالوصية والزكاة

يخلط بعض الناس بين الميراث والوصية، والفرق جوهري: الوصية تصرّف اختياري يُنفَّذ في حدود الثلث فأقل ولغير وارث في الأصل، بينما الميراث قسمة إلزامية بأنصبة محددة لا اختيار فيها. ولذلك لا تصحّ الوصية لوارث بزيادة على نصيبه إلا بإجازة بقية الورثة.

أما الزكاة فهي حق مالي في مال الحيّ تجب عند بلوغ النصاب وحولان الحول، وتختلف عن الميراث موضوعاً ووقتاً وحكماً. ويمكنك احتساب زكاتك عبر حاسبة الزكاة، ومعرفة اليوم الهجري لضبط حولان الحول عبر صفحة التاريخ الهجري اليوم.

أسئلة شائعة

يجيب هذا القسم عن أكثر الأسئلة تكراراً حول حساب المواريث وتقسيم الميراث في الإسلام، ويُكمّله قسم الأسئلة الشائعة المرتبط بهذه الصفحة. تذكّر أن الأداة أعلاه تعطيك نتيجة تقريبية سريعة، بينما تبقى الحالات المركّبة بحاجة إلى نظر المختص.

هذا المحتوى والأداة المرفقة به للإرشاد والتوعية فقط، وهو إرشاد فقط وليس فتوى أو حكماً قضائياً. تختلف تفاصيل المسائل باختلاف الورثة والظروف، ويُنصح بمراجعة عالم مختص أو جهة شرعية معتمدة لاعتماد القسمة النهائية.

Frequently asked questions

ما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل التقسيم؟

يُبدأ بتجهيز الميت ودفنه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته في حدود الثلث فأقل لغير وارث، وما بقي بعد ذلك هو التركة الصافية التي تُقسَّم على الورثة.

ما الفروض المقدَّرة في المواريث؟

هي ستة كسور معلومة: النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، ويستحقها أصحاب الفروض بحسب وجودهم مع غيرهم من الورثة.

ماذا تعني قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»؟

تعني أنه عند اجتماع الذكور والإناث في جهة التعصيب يأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى من الباقي بعد الفروض، وذلك لما يتحمله الذكر من نفقات ومسؤوليات مالية شرعاً.

ما الفرق بين العَول والرَّدّ؟

العَول زيادة سهام الفروض على أصل المسألة فيُنقص نصيب الجميع بالنسبة، أما الرَّدّ فهو بقاء فضلة بعد الفروض دون عاصب فتُردّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم.

هل تغني هذه الأداة عن سؤال العالم المختص؟

لا؛ الأداة أعلاه معينة على الحالات المباشرة الواضحة وتعطي نتيجة تقريبية، أما الحالات المركّبة كالجدّ والجدّة والحجب فتحتاج إلى نظر عالم مختص.

ما الفرق بين الميراث والوصية؟

الميراث قسمة إلزامية بأنصبة محددة شرعاً، بينما الوصية تصرّف اختياري يُنفَّذ في حدود الثلث فأقل ولغير وارث في الأصل، ولا تصحّ الوصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.

أين وردت أنصبة الميراث في القرآن الكريم؟

وردت أصولها مفصَّلة في سورة النساء في الآيات 11 و12 و176، وهي الأساس الذي بُني عليه علم الفرائض.

Contact: contact@thezakatcalculator.com